السيد الخوئي

357

كتاب الطهارة

واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ( 1 ) وإن كان الأحوط ستره أيضا وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا ، فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . ( مسألة 2 ) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 2 )